أفاد المحامي تقي حسين تقي بأن المحكمة الكبرى ألزمت مستأجرة مطعم شهير سداد 2200 دينار متأخرات إيجار 4 أشهر بعد أن رفضت المحكمة ادّعاءها بأنها تنازلت عن عقد الإيجار لشخص آخر وأنه المسؤول عن سداد الأجرة، حيث أكدت المحكمة أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، إلا بإذن كتابي ولا يعتبر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن نافذًا في مواجهة الغير إلا من تاريخ تسجيله.
وقال المحامي تقي حسين، إن موكلته تملك المحل وإن المدعى عليها استأجرته منه مقابل أجرة شهرية مدونة في عقد الايجار، إلا أنها تخلفت عن سداد الأجور المستحقة لمدة 6 أشهر، حيث رفع دعواه وتفاجأ بطلب المستأجرة بإدخال شخص ثالث في الدعوى بزعم أنه المسؤول عن سداد الإيجار كونها تنازلت له عن عقد الإيجار كاملاً وطلبت أنه يتحمل هو تلك الأجور بناءً على العقد الموقع بينهما.
ودفع تقي بعدم قانونية تنازل المستأجرة عن عقد الإيجار كونه تم من دون علم موكله، نافيًا وجود إذن بالموافقة على التنازل من موكله سواءً كان مكتوبًا أو بصورة شفوية ولم يستلم أي إخطار بذلك الإجراء، وهو ما أكدته على المحكمة بأن قانون الإيجارات نص على أنه لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه إلا بإذن كتابي ولا يُعتبر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن نافذًا في مواجهة الغير إلا بتسجيله، حيث رفضت المحكمة إدخال الطرف الثالث في الدعوى رغمًا عن تنازل المستأجرة له عن عقد الإيجار كون ذلك العقد لم يتضمن موافقة المالك.